الفصل الثاني — التنظيم › الفرع الرابع — الخلية
المادة 13
تتكون الخلية من :
• مسؤول للاتصال والإعلام، يكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات الاتصال والإعلام وتنفيذها بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
– إنشاء وتسيير قاعدة معطيات لمجموع المعلومات المتعلقة بالنشاطات النووية،
– السهر على تنشيط وتحيين محتوى الاتصال الخاص بالسلطة،
– تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام للسلطة.
• مسؤول للتعاون، يكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم تنفيذ التزامات الدولة فيما يخص الاتفاقات في مجالات اختصاص السلطة،
– تنسيق أعمال التعاون الدولي للسلطة وإعداد برامج التعاون مع الهيئات المماثلة وكذا مع المنظمات الدولية أو الإقليمية،
– تنسيق ومتابعة تنفيذ أعمال التعاون مع الهيئات الوطنية المعنية في مجالات اختصاص السلطة.