مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 25
تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون والمتدخلون الآخرون المعنيون في السلسلة اللوجيستية باستعمال خدمات نظام المجتمع المينائي الجزائري من أجل استيفاء الإجراءات والعمليات المينائية المرتبطة بالتجارة عبر الحدود عن طريق البحر بمجرد البدء في استغلاله.