مرسوم تنفيذي رقم 21-147
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
المادة 14
يحدد النظام العملياتي والتقني لنظام المجتمع المينائي الجزائري كيفيات تبليغ المعلومات المطلوبة في الإجراءات التصريحية المينائية من طرف ربان السفينة أو إذا تعذر ذلك، مجهز السفينة أو الناقل أو الوكيل، قبل الدخول في الميناء الجزائري المتوجه إليه.