مرسوم تنفيذي رقم 21-146
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
المادة 8
تحدد كيفيات وشروط الوصول إلى الشبّاك الوحيد واستخدامه وكذا تبادل وتأمين المعلومات والوثائق المستعرضة والمعالجة عن طريقه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة.