المادة 3
يهدف الشبّاك الوحيد إلى :
– ضمان تسيير منسق للحدود،
– توحيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول،
– تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود،
– تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق،
– تحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية،
– توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية،
– السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش،
– تقليص آجال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة،
– التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.