مرسوم تنفيذي رقم 21-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا
المادة 3
تحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المذكورة في المادة الأولى، في الملحق المرفق بهذا المرسوم.