مرسوم تنفيذي رقم 21-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 50 المعدّلة من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة لقطاعات الطاقة والمناجم والصناعات الصيدلانية والنقل، الخاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 51 %.