مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 9
لا يمكن أن يترتب على ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي، في أي حال من الأحوال، تراجعا في مردود الموظف المعني بالنسبة لمهامه القانونية الأساسية.