مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 8
لا يمكن الباحث بوقت جزئي، الموظف الذي أبرم عقد بحث أن يمارس نشاطا خاصا مربحا أو نشاطا تكميليا أو يتولى مهاما للتعليم والتكوين بصفة شغل ثانوي إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد ترخيص من مؤسسته الأصلية.