مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 6
يوظف الباحث بوقت جزئي وفقا للمدة المحددة لإنجاز مشروع البحث عن طريق عقد محدد المدة.