الفصل الثاني — شروط الممارسة
المادة 4
يتم توظيف الإطارات التابعين لمختلف قطاعات النشاط بصفة باحثين بوقت جزئي حسب الشروط الآتية :
يتم توظيف ملحقي البحث بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة جامعية (بكالوريا زائد خمس (5) سنوات على الأقل) أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يثبتون خبرة تقدر على أساس الأشغال والإنجازات العلمية والتقنية التي يقدمها المترشحون لتنفيذ نشاطات بحث تسند إليهم في إطار مشروع بحث يتم توظيف أساتذة بحث، قسم "ب"، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يتم توظيف أساتذة بحث، قسم "أ"، بوقت جزئي، من بين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ويمكن توظيفهم أيضاً من بين الحائزين شهادة دكتوراه أخرى أو شهادة معترف بمعادلتها الذين يثبتون خبرة تقدر بثلاث (3) سنوات يتم توظيف مديري البحث بوقت جزئي، من بين أساتذة البحث، قسم "أ" ، الذين يثبتون خبرة تقدر بخمس
(5) سنوات بهذه الصفة وعلى أساس الأعمال والإنجازات العلمية والتقنية.