مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن المؤسسات والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص التي تضمن نشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دعوة الباحثين بوقت جزئي إلى المشاركة في تنفيذ نشاطات وأعمال بحث، الذين يتم توظيفهم أساسا من بين :
- الأساتذة الباحثين
- الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- - الباحثين الدائمين
- الإطارات التابعة لمختلف قطاعات النشاط،
- الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج.