مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثالث — المكافات
المادة 17
تمثل حصة المكافأة التي تدفع كل ستة أشهر 25 %25 من مبلغ المكافأة السنوية، التي يخضع دفعها إلى الممارسة الفعلية لنشاط البحث الذي يشهد عليه مسؤول هيئة البحث.
ويخضع دفع بقية المبلغ السنوي للمكافأة السنوية إلى تقييم إيجابي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.