الفصل الثالث — المكافات
المادة 16
يستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته في إطار البرامج الوطنية للبحث، من مكافأة عن نشاطات البحث، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
- أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ ومدير بحث : 60.000 دج ،
- أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "أ"، وأستاذ محاضر ، قسم "أ" ، وأستاذ بحث، قسم "أ": 50.000 دج ، أستاذ محاضر استشفائي جامعي، قسم "ب"، وأستاذ محاضر ، قسم "ب"، وأستاذ بحث، قسم "ب": 45.000 دج ،
- أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد، قسم "أ"، ومكلف بالبحث : 35.000 دج ،
- أستاذ مساعد ، قسم "ب"، وملحق بالبحث : 25.000 دج.
تدفع المكافأة كل ستة أشهر وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.