مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثالث — المكافات
المادة 15
تدفع مكافأة الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات البحث المذكورة في المادة 14 أعلاه، سنوياً، بناء على تقييم إيجابي من الهيئة العلمية المعنية.