مرسوم تنفيذي رقم 21-144
· ج.ر عدد 30 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها 7
الفصل الثالث — المكافات
المادة 14
يستفيد الباحث بوقت جزئي الذي تمت دعوته للتكفل بنشاطات بحث، من مكافأة عن نشاطات البحث المنجزة، يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
مدير بحث : 18.000 دج ،
- أستاذ بحث، قسم "أ": 14.000 دج،
- أستاذ بحث، قسم "ب": 12.000 دج،
- مكلف بالبحث : 11.000 دج ، ملحق بالبحث : 10.000 دج.
تدفع المكافأة كل سنة وتخضع لاشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي.