مرسوم تنفيذي رقم 21-14
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-14 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين وواحد وأربعين مليونا وسبعمائة وواحد وستين ألف دينار 15.241.761.000( دج) والمخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.