مرسوم تنفيذي رقم 21-136
يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
مادتان عدلتهما نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 2024 |
|---|---|
| المادة 21 | 2024: مرسوم تنفيذي رقم 24-430 |
| المادة 22 | 2024: مرسوم تنفيذي رقم 24-430 |