مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما منها المرسوم التنفيذي رقم 07-321 المؤرّخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم المؤسّسات الاستشفائية الخاصّة وسيرها.