مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 54
يبتّ الوزير المكلّف بالصحة في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسّسة الخاصّة للصحة على أساس تقرير مفصّل تعدّه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.