مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تضمن المؤسّسة الاستشفائية الخاصّة، زيادة على نشاطات الطب والجراحة ونشاطات الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، استشفاء المرضى.