الفصل الخامس — كيفيات المراقبة
المادة 49
تنصبّ المراقبة خصوصا، على ما يأتي :
– نوعية التكفّل الطبي و/أو الطبي الجراحي و/أو طب الأسنان والعلاجات شبه الطبية من خلال الوسائل التي تم توفيرها في مجال التجهيزات الطبية والمستخدمين المؤهلين،
– مطابقة النشاطات المضطلع بها،
– حضور المستخدمين المعالجين الذين تم توظيفهم والمرخص لهم بالممارسة فيها، وكذا كيفيات توظيفهم،
– حالة السير الجيّد للعتاد والتجهيزات الطبية،
– احترام تهيئة المقرات الموافق عليها،
– التسيير الجيّد للمواد الصيدلانية،
– احترام التشريع والتنظيم، لا سيما في مجال حفظ الصحة والأمن،
– مسك ملفات المرضى،
– مسك السجلات المطلوبة.