مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 44
يخضع التعليق الجزئي أو الكلي لنشاط المؤسسة إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.