مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 39
يجب على مسؤول المؤسسة تبليغ مديرية الولاية المكلّفة بالصحة بكل تغيير يخصّ مدير المؤسّسة أو المدير التقني أو مستخدميها في أجل خمسة عشر (15) يوما.
ويجب أن يستجيب المستخدمون الموظفون الجدد لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد 31 و 33 و 38 أعلاه.