مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 38
يجب أن توظف المؤسسة الخاصة للصحة مهنيي الصحة وفقا لطبيعة النشاطات التي تمارسها والتخصص أو التخصّصات الطبية و/أو الطبية الجراحية المرخصة، الذين يثبتون الشهادات والمؤهلات المطلوبة، بعد ترخيص من المدير الولائي المكلّف بالصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يرسل مدير المؤسّسة إلى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة، ملفات مهنيي الصحة الذين وظفتهم المؤسّسة الخاصة للصحة.