مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 35
يجب على المدير التقني للمؤسّسة الخاصّة للصحة أن يرسل حصيلة نشاط كل ثلاثة (3) أشهر، وكذا تقريرا سنويا عن النشاط إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة.