الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 34
يكلّف المدير التقني على الخصوص، بما يأتي : 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
– تنظيم النشاط الطبي أو الطبي الجراحي أو طب الأسنان في المؤسسة، وضمان مراقبته ومتابعته،
– السهر على تطبيق الممارسات الحسنة في مجال العلاجات وحفظ صحة العلاجات،
– تكليف ضمان خدمة المناوبة،
– السهر على المسك الجيّد لمختلف السجلات التي تحدد طبيعتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة،
– مسك ملف طبي لكل مريض.