مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 27
يجب على صاحب المشروع تبليغ المصالح المختصّة للوزارة المكلّفة بالصحة بكل التعديلات في وضعية المؤسسة الخاصة للصحة، لا سيما الشكل القانوني للمؤسّسة أو أصحاب المشروع.