الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 26
يبتّ الوزير المكلّف بالصحة في طلب فتح واستغلال المؤسسة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وفي حالة رفض طلبه، يمكن صاحب المشروع تقديم طعن لدى الوزير المكلّف بالصحة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يجب على الوزير المكلّف بالصحة أن يبتّ في الطعن في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه.