الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 24
بعد إنجاز المؤسّسة الخاصّة للصحة وتجهيزها، يجب على صاحب المشروع إيداع لدى مديرية الولاية المكلّفة بالصحة طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسّسة مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
– طلب فتح واستغلال المؤسسة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب أو أصحاب المشروع،
– نسخة من تقرير الزيارة القبلية المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه،
– بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز، تتضمّن ما يأتي : * التخصّصات الطبية، * النشاطات المفصلة، * طاقة الاستيعاب من الأسرّة، بالنسبة لمشروع مؤسّسة استشفائية، * المقرات والمساحات المخصّصة لكل نشاط، * الأرضية التقنية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
– نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز،
– الرأي النهائي لمصالح الحماية المدنية،
– التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أو مكتب معتمد للخبرة في مجال البناء،
– تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلّمه المؤسّسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو كل هيكل معتمد لهذا الغرض،
– تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسّلمه محافظة الطاقة الذرية،
– ترخيص استغلال منشأة معالجة نفايات نشاط العلاجات معتمد من مصالح البيئة المعنية، أو عند انعدامه، نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤّس سة عمومية أو خاصة معتمدة لمعالجة نفايات العلاجات،
– الوثائق التي تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو أكثر أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد،
– نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلّق بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة، وفقا لطبيعة نشاط المؤسّسة،
– الملف الإداري للمدير التقني، وعند الاقتضاء، الملف الإداري للمدير الإداري،
– الملّف ات الإدارية لمهنيي الصحة للمؤسّسة.
لا يتم إرسال أي ملف إلى الإدارة المركزية إذا كان المشروع لا يستوفي المقاييس المطلوبة.