مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 20
يفصل الوزير المكلّف بالصحة في طلب الإنجاز في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.