مرسوم تنفيذي رقم 21-136
· ج.ر عدد 28 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات الإنجاز والفتح والاستغلال
المادة 15
طبقا لأحكام المادة 309 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمكن استغلال المؤسسات الخاصة للصحة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، لاسيما :
– المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة،
– الشركات ذات المسؤولية المحدودة،
– الشركات ذات الأسهم،
– التعاضديات الاجتماعية والجمعيات.