مرسوم تنفيذي رقم 21-135
· ج.ر عدد 27 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة 5
يمكن أن يُطلب من المفتشية العامة، زيادة عن المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، القيام بأي عمل تفكيري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يمكن للمفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والهيئات المنشأة على مستوى القطاع.