المادة 4
تكلف المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية بعنوان المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، بما يأتي :
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والهيئات التي تشكل تنظيم المؤسسات تحت الوصاية والتنبيه إلى كل تقصير،
- التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال التسيير المحاسبي والمالي وإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات تحت الوصاية والحفاظ عليها،
- المشاركة في وضع آليات الحوكمة الجامعية بتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير، القيام، بصفة منتظمة، بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات
- التأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من ناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، لا سيما قواعد النظافة والأمن
- متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات
- التنبيه للاختلالات في سير وتسيير الخدمات العمومية، توجيه ومساعدة المسيرين للسماح لهم بحسن أداء مهامهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، متابعة وضع نظام أمن الجودة في مجال الحوكمة،
- إعداد بطاقة تقييم تضم عناصر تقدير ومؤشرات تسمح بقياس نسبة الحوكمة الحسنة،
- إعداد دلائل للعمليات وكتيبات الإجراءات لكل ميدان تدخل
- المشاركة في العملية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الالتحاق بالخدمات العمومية وضمان احترام تنفيذهما،
- السهر على تطبيق توصيات الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد،
- السهر على متابعة عملية التصريح بممتلكات أعوان الدولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا
- السهر على دعم وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأدوات الرقمنة
- السهر على تطبيق القواعد في مجال الوقاية الصحية والأخطار الأمنية في الوسط الجامعي.