المادة 9
مديرية التخطيط والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- وضع أنظمة التحليل والتخطيط وفقا للأهداف والنتائج الكفيلة بضمان اليقظة الاستراتيجية ضمان إعداد ومتابعة تنفيذ المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة ببرامج القطاع المرتبطة بالتعليم والبحث والحياة الطلابية والحوكمة رصد التطورات والمؤشرات على الصعيد الدولي في مجالات التعليم والبحث والحياة الطلابية والحوكمة الجامعية وكذا العمل على إدماجها ضمن مخططات تطوير القطاع،
- المشاركة في تقييم مشاريع وأعمال القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية
- وضع معايير ضمان الجودة في القطاع ومتابعة تطبيقها، القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع ضمان جمع المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
- إجراء دراسات إحصائية متعلقة بتطورات القطاع في الميادين المختلفة تصميم مخطط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتقديرات ذات الصلة بمهامها والتي تساعدها في اتخاذ القرار، وضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها،
- اقتراح أي نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للإحصائيات والتحليل، وتكلف بما يأتي :
تنظيم جمع المعطيات الإحصائية للقطاع عبر وضع نظام مركزي موحد لها،
- معالجة المعطيات الإحصائية وتخزينها ضمن بنوك معطيات مرجعية، وضمان سيرها وتحيينها وتحليلها،
- إعداد منشورات دورية عن نتائج تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع
- رصد التقنيات الحديثة في مجال التحليل الإحصائي والعمل على اعتمادها، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة، لتحسين نوعية جمع المعطيات وتحليلها،
- المشاركة، في إطار ضبط التدفقات الطلابية، في تحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة، بالتشاور مع الهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي :
- الإشراف على عمليات التقييم الدوري المشاريع وأعمال القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية
- إعداد منشورات دورية حول نتائج التقييم ونشرها،
- رصد التطورات الحاصلة في تقنيات التقييم وضمان إدراجها ضمن مناهج العمل
- مرافقة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية في مجال التقييم عبر التكوين وتوفير الدلائل والمناشير المتعلقة بتقنيات التقييم متابعة ضمان الجودة في القطاع وتنفيذه وتعزيزه بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية
- تنسيق كل النشاطات المرتبطة بضمان الجودة في مؤسسات القطاع ومتابعتها والعمل على انسجامها.
ج - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- إجراء دراسات استشرافية حول التطورات الكمية والنوعية ذات الصلة بمهام التعليم العالي والبحث العلمي والحوكمة،
- تعزيز قدرات المحاكاة وإعداد سيناريوهات استشرافية فيما يخص خارطة التكوين الجامعية ومستقبل الموارد في القطاع،
- إعداد مناهج العمل وترقيتها لفائدة الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع،
- إعداد التقديرات الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في مجال الموارد والتدفقات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تصميم لوحات القيادة واستغلالها لتزويد هياكل الإدارة المركزية بعناصر التوجيه المتاحة
- وضع المؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار ومتابعتها،
- المشاركة في عمليات تقييم مشاريع القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م
- وضع الآليات المناسبة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، لرصد وضعية منتوج التعليم العالي، لا سيما خريجي المدارس العليا وحائزي الدكتوراه.