المادة 5
مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، وتكلف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها،
- السهر على ترشيد استعمال وسائل القطاع
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة للقطاع والقيام بعصرنة متابعتها، مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في إجراءات إعداد الصفقات والعقود
- ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضع آليات وتدابير ترشيد استعمال الوسائل المادية للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها وتطويرها، ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية، بالاتصال مع الهيكل المعني، ضمان جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية
- السهر على ضمان جرد الممتلكات المنقولة والعقارية لمؤسسات القطاع،
- اقتراح تدابير ترشيد استعمال الوسائل المادية على مستوى مؤسسات القطاع،
- إجراء تقييم دوري لاستعمال الوسائل واقتراح تدابير التقويم والتحسين المناسبة.
ب - المديرية الفرعية لممتلكات القطاع، وتكلف بما يأتي :
تقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها، متابعة عملية تحويل الممتلكات
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الموجودة وتحيينها دوريا، ضمان الوضعية القانونية لممتلكات القطاع ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتسوية، -عصرنة آليات متابعة وضعية ممتلكات القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال صيانة ممتلكات القطاع والمحافظة عليها،
- إعداد بطاقية السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والقيام بتحيينها دوريا.
ج - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ومسك أمانتها،
- ضمان تنفيذ الصفقات والعقود ومتابعتها مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في إجراءات إبرام الصفقات والعقود.