المادة 10
مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الهياكل المعنية، ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- ضمان تقديم الاستشارة والخبرة والمساعدة القانونية لفائدة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة،
- ضمان اليقظة القانونية وتحري المعلومة القانونية وجمعها وضمان نشرها
- إجراء كل دراسة قانونية وعمل بحثي ذوي صلة بنشاطات القطاع، ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- اقتراح النصوص التطبيقية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالقطاع وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتقنينها،
- اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، بدراسة النصوص المقدمة وفحصها وإبداء الرأي فيها،
- القيام بكل أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون
- المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية، مساعدة الإدارة المركزية في التكفل بالقضايا المدنية والإدارية التي هي طرف فيها أمام الجهات القضائية المختصة،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية وتكلف بما يأتي :
ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراح النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية، والسهر على مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه
- اقتراح نصوص تطبيقية للنصوص التشريعية المعمول بها ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية
- إبداء الرأي في مطابقة مشاريع الاتفاقيات التي تبرمها هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي:
- السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة -جمع كل وثيقة قانونية ذات علاقة بنشاط القطاع وحفظها ونشرها
- اقتراح مخطط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية
- السهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتعمل على تقنينها،
- السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلق بنشاط القطاع وتحيينه ونشره باستعمال كل الوسائل والتقنيات المناسبة،
- تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع والقيام بنشرها وتوزيعها.