مرسوم تنفيذي رقم 21-132
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 6
تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.