المادة 2
يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي على الولايات التسع (9) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، ووهران،
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والأربعين (49) الآتية : أدرار ، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف وتندوف، وتيسمسيلت ، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة ، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت والمغير، والمنيعة.