المادة 3
تؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية تحدد كما يأتي :
المنطقة الأولى (1) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : باريس – نانتير – بوبينيي - كريتاي - بونتواز – ليل – ستراسبورغ - ماتز.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بباريس.
- المنطقة الثانية (2) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليون - نانت - بيزنسون - غرونوبل - سانت ايتيان - مرسيليا - نيس - مونبيليي - تولوز - بوردو.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا.
- المنطقة الثالثة (3) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بتونس.
- المنطقة الرابعة (4) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا وباقي بلدان أوروبا.
يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بواشنطن.