مرسوم تنفيذي رقم 21-131
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء
المادة 2
يمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ثمانية
(8) أعضاء منتخبين وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية.