مرسوم تنفيذي رقم 21-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 أبريل سنة 2021 م