مرسوم تنفيذي رقم 21-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 34-02 ''الأدوات والأثاث''.