مرسوم تنفيذي رقم 21-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان ومائة وأربعة وستون ألف دينار 2.164.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 35-01 ''صيانة المباني''.