مرسوم تنفيذي رقم 21-129 · ج.ر عدد 26 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-129 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.