المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، كما يأتي :
"المادة 3 : . (بدون تغيير حتى الجماعات المحلية والمالية.
بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بنسب المساهمة الشخصية المذكورة أعلاه، تحدد النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي :
- %5 %5 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.
( الباقي بدون تغيير ) .......................
"المادة 11 : .......... بدون تغيير حتى في مناطق الجنوب.
بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بمبالغ القروض غير المكافأة المذكورة أعلاه، يحدد مبلغ القرض غير المكافئ بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي : 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.
الباقي بدون تغيير).. ....... " .