مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة 4
يعيّن الوزير المكلف بالثقافة بموجب قرار أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وينهي مهامهم وفق الأشكال نفسها.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، قبل انقضائها، يستخلف حسب الأشكال نفسها.