المادة 2
يبدي المجلس في إطار مهامه، آراء وتوصيات واقتراحات بشأن المواضيع الآتي بيانها المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وحفظه وتثمينه التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالثقافة.
في مجال الحماية والحفظ :
- المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي،
- تحديد الأولويات في برامج العمل في مجال التراث الثقافي
- - المشاريع المتعلقة بترميم المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحفظها وتهيئتها،
- مشاريع إنجاز النصب التذكارية والتماثيل والشواهد الفنية المعدة لوضعها في الفضاءات العمومية،
– - جرد الممتلكات الثقافية وتصنيف التراث الثقافي المادي والعناصر الممثلة للتراث الثقافي غير المادي على المستويين الوطني والدولي،
- ترقية الشراكة مع المجتمع المدني والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال التراث الثقافي.
في مجال البحث وتثمين التراث الثقافي :
مشاريع البحث الأثري والدراسات التاريخية والأنثربولوجية، مشاريع البحث عن الآثار المغمورة تحت المياه، مشاريع البحث الوقائية عن الآثار،
- - تثمين البعد الاقتصادي للتراث الثقافي من خلال استغلال المعالم التاريخية والمواقع الأثرية خصوصا، تشجيع النشر في المجالات المتعلقة بالتراث الثقافي، تثمين نتائج البحث في التراث الثقافي المادي وغير المادي.