مرسوم تنفيذي رقم 21-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة مجلس استشاري للتراث الثقافي، يدعى في صلب النص "المجلس".