مرسوم تنفيذي رقم 21-124
مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.