مرسوم تنفيذي رقم 21-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 9
تحدث لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء على مستوى الولايات.
يتم تنصيب اللجنة الولائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار من والي الولاية المختص إقليميا.